الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٩٩عبده فلان بعد موته تقربا بالله عز وجل ولاقتحام العقبة فهذا اللفظ يكون للسيد فيه الرجوع على أكثر القول.
أما اللفظ الذي لا يكون للسيد فيه رجوع فهو أن يكتب الكاتب أوصي فلان بن فلان إن عبده فلانا مريراً وإن عبده فلاناً بعد موته حر لوجه الله تعالى و لاقتحام العقبة فهذا اللفظ الذي لا يكون للسيد فيه رجوع فإذا مات السيد عتق العبد ويكون للسيد خدمة العبد مادام السيد حياً. والله أعلم.
مسألة: في أمة بين شركاء وطؤها إلى أن حملت بولد فقال من قال الولد يكون لهم جميعا وقال من قال الولد لا يكون لأحدهم ولا لهم جميعا ويكون مملوكا
لهم
قلت: كيف يكون ميراثه منهم على قول من يقول أنه لهم جميعاً؟ قال أنه يختلف في ذلك فقال من قال يرث من كل واحد ميراثاً وقال من قال يرث من كل واحد ربع ميراث لأنهم أربعة. والله أعلم.
معي
مداد مسألة: عن الشيخ سليمان بن محمد بن رحمه الله عن الأمة المعتقة إذا كان لها أولاد ذكور أو أب ومات من أعتقها وترك أولاد يتامى أو بالغين من يكون أولى بتزويجها ورثة المعتق أم الأولاد؟
قال: إن كان أب المعتقة حياً حراً فأولى بتزويجها أبوها وإن مات الأب أو خرج من الحصر بحيث لا تناله حجة المسلمين فإن كان لها أولاد أحرار من يجوز تزويجه فأولى بتزويجها أولادها وإن عدم الأولاد وكان لها أحد من العصبه حراً فهو أولى بتزويجها وإن عدم هؤلاء ولم يصح لها ولي كان ولاءها لمن أعتقها إن وجد وإلا فالأولاد الذكور منهم دون الاناث وإن عدم أولاد فذو عصبه منه من أخ وابن أخ أو عم أو ابن عم وان عدم هؤلاء فالسلطان ولي من لأولى له وقال من قال إذا عدم من يلي تزويجها من الأحرار فيلي تزويجها السلطان العادل على كل حال هو
- 200
-
-