كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٠

ولي من لا ولي للنساء كان من أعتقها ذكر أو أنثى وقال من قال ان الولاء لمن أعتق بناطق السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رجع ولاء عتقها إلى النساء فقد قيل إنه يأمر بتزويجها عصبه من كان ولاءها له من النساء على قول من قال بذلك.

والله أعلم. مسألة: قال أبو القاسم في رجل أمر رجلاً أن يخصي عبداً له إن العبد

قد عتق وعلى الخاصي له ثمن العبد يسلمه إلى سيده الأمر له بخصيه؟ قلت: وكذلك لو قال له أقتل علدي أو احرق ثوبي وأمره بذلك ففعل المأمور يكون على المأمور ضمان ذلك. قال المعنى واحد وعليه الصمان ولعل بعضاً قال لا ضمان عليه لأنه فعل بأمر صاحب الثوب والعبد. والله أعلم. مسألة: وقيل في حربي دخل دار الاسلام بأمان فاشترى عبداً مسلماً وخرج به إلى دار الحرب قال إذا ذهب به إلى دار الحرب عتق العبد لأنه لما وصل به إلى دار الحرب كان له أن يملك مولاه ويسبيه ويقتله فلما كان له أن يفعل بمولاه هذه الأشياء عتق من هذه الجهة. والله أعلم.

مسألة ابن عبيدان: في رجل تزوج آمة ودخل بها ثم طلقها طلاقاً بائناً ثم اشتراها بعد ذلك فلا يحل له وطئها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره رجلاً بالغاً ويطأها الزوج فإذا طلقها الزوج جاز لسيدها أن يطأها بملك اليمين بعد أن يستبرئها الاستبراء على أكثر القول والله أعلم. وأما إن كان الطلاق رجعياً كان جاز له أن يطأها بملك اليمين بعد الاستبراء على أكثر القول، وأما إذا تزوج رجل أمة ثم طلقها طلاقاً بائناً فلا يحلها له وطئ سيدها. والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله: في أولاد الحر من الأمة المملوكة وكذلك إذا كانت هذه الأمة حاملاً منه وطلقها أعليهم نفقتهم أم لا؟

- r. -