الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٠١قال: أما أولاد الأمة المملوكة إذا كان أبوهم حراً ففي ذلك اختلاف قول أنهم تبع لأمهم وقول تبع لأبيهم فعلى قول من يقول أنهم تبع لأبيهم تلزمه نفقتهم في حال الطفولية وعلى قول من يقول أنهم تبع لأمهم فنفقتهم على سيد. أمهم وهم مماليك وهو أكثر القول فيما عرفنا. والله أعلم.
وأما نفقة الزوجة الأمة إذا طلقت وهي حامل فإن كان الطلاق رجعياً فلها النفقة وإن كان الطلاق بائناً فلا نفقة لها ولو كانت حاملاً هكذا جاء الأثر. والله
أعلم.
مسألة ابن عبيدان: وفي تدبير الصحة يكون من رأس المال وفي المرض
يكون من الثلث أم لا؟
من
قال: في ذلك اختلاف قول انه من رأس المال وهو أكثر القول وقل انه
الثلث وأما التدبير في المرض فإنه يكون من الثلث. والله أعلم.
مسألة الصبحى: وفي امرأة أوصيت بعتق مماليكها وأوصت لهم بنفقتهم وكسوتهم إلى أن يبلغوا من مالها وخلفت ورثة وأرادو أن يوقفوا مالا من أموال الهالكة للوصية وقال أحد من الورثة أنا ألتزم بعولهم وكسوتهم إلى أن يبلغوا إن دفعتم ذلك المال لي ودفعوا ذلك والتزم بما يجب لهم ثم بعد سنين أراد الغير أله
غير أم لا؟
قال: له الغير بجهالة المؤنة والكسوة وليس له بيعه إلا أن يصير له أصلاً جاز له التصرف فيه وإن كان هذا التسليم للمال على شروط ففي ثبوت الشرط اختلاف ومن يثبت التسليم ويبطل الشرط يثبت البيع إذا باعه المسلم إذا باعه المسلم له. والله أعلم.
مسألة: ومنه قال يزوج ابنة المعتوق اخوتها ولا أعلم في ذلك اختلافاً وهم أولى من عصبه المعتق كان رجلا أو امرأة. والله أعلم.
- 202 -