الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٢- did-
مسألة: ومنه وفيمن يقعد الاستبراء آمته من غير إشهاد أيكفيه ذلك وإذا استبرأها ونوى تركها بعد ما مس أو جامع ثم أراد أن يرجع إليه أعليه أن ينوي رجوعاً أم تحل له مالم يزوجها غيره وله جماعها بعد أن نوى تركها؟ قال: يكفي العقد لمن أراد أن يستبري آمته ولا إشهاد عليه وله أن يرجع
إليها بعد أن ترك وطئها. والله أعلم.
مسألة: ومنه ومن يزوج عبده بآمته أيحتاج إلى اشهاد أم لا؟ قال: لا يصح النكاح إلا بشاهدين حيث ما وقع وشهادة السيد لا تجرى
عند نكاح مماليكه ولا يصح النكاح إلا بشاهدين. والله أعلم. مسألة: ومنه وفيمن له أمة يجوز له أن ينظر ويمس جميع بدنها سوى الفرج لشهوة؟
قال: لا يحل له أن يتمتع بها لشهوة كان لها زوج أو لم يكن ويستتاب من فعل ذلك؟ وأما النظر إليها والمس بغير شهوة سوى ما بين سرتها الى ركبتيها فذلك جائز. والله أعلم
مسألة: ومنه وفي العبد إذا كان سيده قاطع البحر أيجوز أن يتزوج له أحد من أقارب سيده مثل أب أو أخ أو ولد وابن عم وإن لم يكن أحد ممن ذكرت أيجوز للحاكم أو محتسب أن يتزوج للعبد بأمره إذا أراد الزواج وكذلك الطلاق إن لم يردها العبد بعد ما تزوج له سيده؟
قال: لا يصح تزويج العبد ولا طلاق إمرأته إلا بإذن سيده أو وكالة من سيده تأتي على هذا المعنى ولا أعلم في السيد والوكيل اختلافاً في التزويج والطلاق ولا حجة في هذا من غيرهما. والله أعلم.
مسألة: ومنه ومن كانت له زوجة ولها مملوك أيلزم الزوج نفقة المملوك
لزوجته وإذا لزمته أيجب على المملوك خدمة زوج سيدته؟