الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٣قال: لا نفقة للملوك الزوجة إلا أن تكون الزوجة شرطت نفقة مملوكها على زوجها عند عقد النكاح ولا خدمة على المملوك لزوج سيدته ولو ثبتت له النفقة على الزوج. والله أعلم.
مسألة: ومنه ومن أوصى أن يعتق عنه مملوكه فلان بعد موته أو أوصى
بعتقه فميا عندي أن عتقه لا
إلا بعد العتق ويحكم بعتقه؟
يصح إلا
قال: غيره ان أوصى بعتقه فقد قيل فيه أنه كالوصية بالمعلم ويجب عتقه بموت الموصي ولو لم يعتقه أحد، وإن أوصى أن يعتق فهو كما قال. والله أعلم.
مسألة: عن القاضي سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله:
أشهدنا فلان أنه قد دبر عبده فلان فهو حر لوجه الله بعد موته وموت زوجته ولم يقل هو بعد موته وبعد موت زوجته فلانة حراً أينعتق بهذا اللفظ بعد موته هو قبل موت زوجته و نه قدم لفظه حر.
قال: على قول من يقول أن العمل على آخر اللفظ في الوصايا فلا نقول أنه حر بعد موته تزويج إمرأة إلا بإذن المالكين لرقبته إذا كانو يملكون أمرهم وعلى قول الذي يقول أن العمد على أول اللغظ في الوصايا وما بعده حشو فلا يقول أنه ملك لورثة هذا المدبر ولا يتغيره من معنى ثبوت الحرية ولو لم يموتا ولا نمنعه من تزويج النساء بعد أن صار حراً على هذه الصفة. والله أعلم. مسألة ابن عبيدان: والعبد إذا ظهر به علة الخنث أيكون عيباً يرد به
أم لا؟
فنعم هو عيب إذا لم يكن حادثاً عند المشتري. والله أعلم.
مسألة الصبحي رحمه الله: ومن مس فرج آمة على الاستكراه فلا صداق لها خلاف الحره؟ ومن زوج آمته الصبية فماتت قبل أن يدخل بها فقيل
لا صداق لها. والله أعلم.
- r. {-