الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٤مسألة الشيخ حبيب بن سالم: ومن استبرأ آمته ثم بدالها فنوى تركها ثم أراد وطئها بعد أيام الاستبراء أعليه ثاني أم يكفيه الأول؟
قال: أما إذا نوى تركها قبل مضي عدة الاستبراء وأراد وطئها فإنه تستبرئها ثانية؟ وإن كان نوى تركها بعدما إنقضت عدة الاستبراء وأراد وطئها فجائز له مالم يملك فرجها زوجاً. والله أعلم.
مسألة الشيخ أحمد بن مفرح: ومن قالت له آمته أن له زوجاً فلا يطأها من باب الورع وأما في الحكم فحتى يصح قولها. والله أعلم.
مسألة: ومن أقرانه مملوك لفلان جاز إقراره إن كان بالغاً وثبت عليه وإن كان صبياً فهو لمن في يده حتى يبلغ فيقر وينكر فله ذلك وجائز شراؤ هم ممن يقرون له أو ممن هم في يده؟ وكان العبيد يملكون في الجاهلية فلما جاء الاسلام ثبت رقهم إلا من أسلم ومولاه مشرك فإنه يعتق. والله أعلم.
مسألة: وما أكسبته العبد فهو لسيده وما ورثه فهو موقوف عليه حتى يباع فيشترى به أو يعتق فيدفع إليه فإن مات قبل ذلك رجع إلى غيره من الورثة وليس لمولاه في ذلك شيء، وأما ما أوصى له به وأقر له به أو أعطيه قول انه للعبد ليس لمولاه أخذه وقول لا يمنع المولى من أخذه وقول إن كان قليلاً وقع إليه وإن كان كثيراً اشترى به وقول يدفع إليه فإن مات فهو لمولاه وقول أنه للسيد دون العبد. والله أعلم.
مسألة: قال أبو المؤثر ما كان في أيدي عبيدكم وأولادكم قل أو كثر فجائز لكم أخذه ولا يلتفت إلى اقرارهم أنه حرام أو غيره وليس للعبد أن يكتم عن مولاه شيئا من مولاه إذا طلبه. والله أعلم.
مسألة: وإذا إصطاد العبد طيراً أو غيره وذبحه هل يجوز الأكل منه؟ قال: لا لأنه ذبح مال غيره إلا أن يكون بإذن ربه. والله أعلم.
- 5010
-