الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٥عنه؟
مسألة: وفيمن يحمل الخبازه هل له أن يسلمها إلى مملوك غيره ويأخذ
قال: يجوز أن يأخذها عنه وأما إن يسلمها إليه فقول لا يجوز بل إذا حملها جاز لهذا أن يتركها وقول جائز لك أن تسلمها إليه إذا جاء يحملها. والله
أعلم.
مسألة: وهل يجوز التحوير على العبد الآبق وإن أصابه شيء من ذلك أو مات هل يضمن المحور؟ قال: إن كان معروفاً إن ذلك مما يوقف العبد ويهلكه فلابد من الضمان وإن عرف انه مما يرده ولا يهلكه في العادة فلا بأس. والله أعلم.
مسألة: ولا يلزم السيد جناية عبده حتى يطلب إليه وجناية العبيد الصغار والكبار في المال والنفس والعمد والخطأ في رقابهم لا يلزم الموالي أكثر من أثمانهم والخيار للولي في قتل الخطأ بين تسليمه أو فدائه بقيمته وإن كان الجناية أقل من ثمنه فعليه أن يؤديها فإن أبى بيع بها وإن كانت عمداً من قتل أو غيره بأكثر من ثمنه فالخيار لأولياء المقتول إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوه أو أخذوا ثمنه ولهم أن يبيعوه أو يقتلوه أو يستخدموه؟ وأما الأموال والفروج ففي رقبته.
والله أعلم.
مسألة: ومن أذن لعبده في التجارة فلما طلب بما عليه قال اني حجرت عليه فعليه البينة متى حجرت عليه ذلك فإن أعتقه بعد أن أدان فهو في ماله فإن
لم يكن له مال لم يجز عتقه. والله أعلم.
مسألة: ومن حلف بعتق عبده إن فعل العبد كذا هل له بيعه قبل أن
يفعل وهو يعتق إن فعل في ملك غيره؟
-1.7 -