كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٦

قال: إن هذا بمنزلة اليمين وله بيعه ولا يعتق ان فعل وهو في ملك غيره وقول هو بمنزلة التدبير وليس له بيعه وإن باعه وفعل ويرد البائع على المشتري الثمن ومن موضع آخر ومن جعل عتقه في فعل السيد فمتى أزاله من يده يبيع أو عطية وفعل فعلا فلا عتق عليه. والله أعلم.

مسألة

: ومن أعتق صبياً عن لازم بماله حتى يبلغ فإن لم يكن عن لازم قول أن نفقته على المسلمين وهو كواحد منهم وقول عليه عوله والوصية بذلك وقول عليه إن كان مؤسراً ويعذر إن كان معسراً، وقول إن كان له والد فعلى والده نفقته. والله أعلم.

أم لا؟

مسألة: ومن حلق رأس غلامه أو آمته أيكون هذا مثله ويعتق بذلك

قال: أما العبد فلا يعتق من أي حبس كان وكذلك السود والحبش من الاماء، وأما إن كانت من الهند أو البيض صاحبات الشعور البسيطة عتقت وقول إذا لم تنبت عتقت وإن نبتت فقد أسى ويستغفر ربه. والله أعلم.

مسألة: ومن كوى عبده بالنار لعلة فيه هل يعتق؟ قال: لا يؤمر بذلك فإن كواه برأيه وكان بالغاً عاقلاً فقول يعتق وقول

لا يعتق وإن كان بغير أمره فقيل يعتق على كل حال: قلت: فإن استؤذن في كيه فلم يمنع وسامح من غير أن يصرح هل

يسعه؟

قال: لا إذا قدر على النهي.

قلت: فإن مثل به فعتق ثم رادت به علته فمات قال عليه ديته ولا قود عليه ولوقات في الثلاث فإن كان الحدث عمداً فالديه على المحدث وإن كان

خطأ فهي على العاقلة. والله أعلم.

- 207 -