كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٧

مسألة: ومن نكح عبده هل يعتق؟

قال: إني أراه يعتق ويوجد عن ابن عبيدان ومن وطئ غلامه ولم يضر الغلام شيء فلا أعلم أن أحداً قال يعتق فأما إن وطئ جاريته في الحيض فلا

تعتق بل يحرم عليه وطئها. والله أعلم.

مسألة: ومن دبر آمته فجائز له وطئها إن كان دبرها على نفسه وإن كان دبرها على غيره كائناً من كان فلا يحل له وطئها ولا يحل لمن دبرت عليه وطئها لأنه من أن يكون وطئها والآخر قد مات إلا أن يكون دين فباعها فيه جاز على قول وأكثر القول لا يجوز. والله أعلم.

مسألة ابن عبيدان: وفي رجل إدعى على رجل انه مملوك فأنكره وطلب يمينه هل له ذلك؟

أعلم.

قال: في ذلك اختلاف قول عليه اليمين وقول لا يمين عليه. والله

مسألة: ومنه وفي رجل تزوج بآمة فقتلها سيدها والزوج لم يدخل هل

يلزمه مهر لسيدها؟

قال: في ذلك قول لا يلزم الزوج شيء من الصداق وقول يلزمه نصف

الصداق. والله أعلم.

مسألة: ومنه وإذا وجد الرجل في يد مملوكه شيئا من الذهب أو الفضة

وقال العبد أنه لقطها لمن حكمها؟ قال: إن حكم ما في يد العبد يكون لسيده مات العبد أو حتى فالقول

فيه واحد ولا يقبل قول العبد في ظاهر الحكم إنه لقطة إلا أن يقبل السيد قوله فإذا مثل السيد قوله وجعله للفقراء فذلك له. والله أعلم.

- T.A-

-