الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٨مسألة: ومنه وكيف وجوب النفقة والكسوة للآمة الزوجة على المولي
والزوج؟
قال: قول لها على سيدها ثوب واحد وعلى الزوج ثلاثة أثواب وقول بينهما نصفان وقول على السيد كسوة النهار ونفقة النهار وعلى الزوج كسوة الليل ونفقة الليل وتكون جديدة مثل كسوة مثلها من الاماء وتكون مع زوجها من العتمة إلى طولع الفجر ولمولاها أن يجبرها على ذلك.
قلت: فإن خلاها مولاها لزوجها ليلاً ونهاراً؟
قال: على الزوج النفقة كلها. والله أعلم.
مسألة: ومنه وفيمن أوصى بعتق نفس أو رقبة أيجوز أن يعتق عنه ذكراً أو أنثى أو أعور أو أعمى أم لا؟
قال: يجوز للوصي أن يعتق عن الموصي رقبة ذكراً كانت أو أنثى على صفتك هذه والأعور بعين يجوز عتقه عن اللازم على أكثر القول، وقول لا يجوز عن اللازم إلا رقبة سالمة الجوارح، وأما عتق الأعمى عن اللازم فلا يجوز. والله
أعلم.
مسألة
: ومنه وفي المولى إذا عور عين مملوكه أو شتر أذنه أو رماه بحديدة أو جمره فأثرت فيه النار أو كسر شيئاً من أعضائه عمداً أو خطأ كان المولي صبياً أو مجنوناً أو سكراناً أو عاقلاً بالغاً؟
قال: إذا كان السيد بالغاً عاقلاً ومثل بعبده من قطع أصبع أو أذن أو فقع عين فإن العبد يعتق، وأما في الخطأ فحتى تجتمع الدية كلها في المثله، وأما الصبي والمجنون فلا أقول أنه يعتق بفعلهما، وأما السكران فأقرب أن يعتق العبد
إذا مثل به. والله أعلم.
- 1.1 -
-