كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٩

مسألة

: ومنه وفي رجل قال المملوكه أنت حر قبل موتي بثلاث قول يعتق من حينه لأن الثلاث التي قبل اليوم الذي يموت هو فيه أو العبد بثلاثة أيام يكون حراً وله أجر ما استعمله في هذه الثلاثة أيام. والله أعلم.

مسألة: والذي رقب عبده إلى موته وكان أجره إلى وقت معلوم ومات السيد قبل تمام مدة الأجرة بطلت الأجرة والخيار فيها للعبد إن شاء أتمها وله بالحساب وإن شاء ترك ما استفاده قبل موت سيده فلورثة سيده فإن قال إستفاد ذلك بعد موت سيده فالقول قوله مالم تكن عند الورثة بينة. والله أعلم. مسألة الزاملي: وإذا كان بالعبد أذية تحتاج إلى الوسم بالنار فوسمه

سيده أو أمر بوسمه فأثرت فيه النار هل يعتق؟

قال: يختلف في ذلك إذا كان العبد بالغاً ورضى بذلك وإن كان صبياً

فهو أشد ولا يعدم من الاختلاف. والله أعلم.

يذكر؟

مسألة: وهل تجوز الوصية والاقرار للعبيد بعد أن استحقوا العتق؟ قال: قد أجازو لهم الوصية ولم يجيز وا لهم الاقرار والله أعلم.

مسألة: وفيمن أعتق آمته وهي حامل هل يدخل حملها في العتق ولولم

قال: نعم قد عتقت وقد خرج الولد إلا شيئاً من خوارجه لم يخرج ولا أعلم في ذلك اختلافاً. والله أعلم. مسألة: ومنه وفي رجل زنا بآمة أولاط عبداً وأراد أن يستبرئها هل يجوز

له ذلك؟

قال: لا يضيق عليه شراؤهما للخدمة إلا أن الأمة قد حرم عليه وطئها

ولا يجوز له أن يستبراها ولا لأولاده ولا لآبائه. والله أعلم.

-