كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢١٠

مسألة: ومنه، وفي امرأة ضربت أمتها ضربا أثر فيها قدر راجبه أو أكثر

هل تعتق وإن كانت الأمه مع زوج وما حكم ذلك؟

قال: إن الجراحة في العبيد ما لم تبلغ ثلث الدية إن لو كانت في الحرلم يعتق إلا أن يكون في موضع يشين العبد وينقصه ثلث ثمنه أو يعطل منه شيئا من الأعضاء فيعتق. وأما إذا عتقت الأمة المتزوجة وأختارت نفسها فلها الخيار قبل أن تعاشره بعد علمها بالعتق. والله أعلم

مسألة: ومنه، وكيف لفظ التدبير والذي فيه رجوع للموصي؟

قال: أما إن أوصى عبده فلانا مدبرا أو حر فلا رجعه له فيه وإن أوصى

أن يعتق عنه بعد موته أو بعتقه فله فيه الرجوع على أكثر القول. والله أعلم

مسألة: ومنه، والعبد المولد ميرثه لجنسه من قبيلته إن كان من الجنس

أو الزنج أو الهند أو النوب وهم الذين يتوارثون بالأجناس ويكون للمولدين من جنسه كان مولدا من بلاده ويكون الذكر والأنثى والغني والفقير والصغير والكبير فيه سواء، وقول هو الجنسه من أهل بلده الذين يتمون الصلاة فيه فإن لم يوجد فمن أقرب الذي إليها فإن أقر أنه من جنس كذا من هؤلاء الأجناس كان إرثه

لهم. والله أعلم.

مسألة: أبو الحواري: من كان أبوه زنجيا وأمه هندية فالثلث لجنسه من قبل أمه والثلثان الجنسه

من قبل أبيه. وقال غيره إن المال كله الجنسه من قبل أبيه

مسألة: ومنه، وهل تجوز شهادة الشهرة في معرفة الأجناس؟ قال: تجوز في ذلك الشهرة التي لا يرتاب فيها وأما الحاكم فلا يحكم إلا بالبيئة العادلة في نسب أو جنس وجائز للشاهد أن يشهد بالجنس إذا صح معه من طريق الشهرة. والله أعلم

ذلك

- 211