كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢١١

مسألة: ومنه، ومن أبتلى بمال يرثه الجنس هل عليه السؤال والخروج من بلد إلى بلد لذلك؟

قال: ليس خروج لذلك ولا يخرج المرء إلا في الضمانات التي لزمته على

التعدي والغصب إذا قدر على الخروج منها

قلت: فإن آيس من معرفة جنسه وأرثه كيف يصنع بماله؟ قال: يعجبني أن يعرف قيمته أو مثله ويجعل في بيت المال بقدره إذا لم

يختر الأجر. والله أعلم

مسألة: ومنه، والوصية للمملوك تثبت لسيده أم توقف الى أن يعتق؟ قال: أكثر القول أنها لسيده وقول يوقف حتى يعتق أو يباع فيشترى

بها. والله أعلم

مسألة: عن الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله: في العبد إذا كانت به أذيه هل يجوز لسيده أن يكويه بالنار أو يشق بالحديد أو يأمر من يفعل ذلك؟ قال: لا يأمر السيد بمثل هذا ولا يفعل بيده وإن أمر لعبد بهذا ورجا المأمور فيه الصلاح للعبد وفعل ذلك من غير أمر سيد العبد فلا بأس بذلك إذا كان فيه صلاح. والله أعلم

مسألة: ومنه، وفيمن أذن لعبده بالبيع والشراء وأخذ أموال الناس

وصارت عليه حقوق ثم اعتقه على من حقوق الناس؟ قال: إن السيد إذا أخرج عبده للتجارة فأخذ أموال الناس ثم اعتقه سيده فعليه ضمان ما أخذ من أموال الناس لأن هذا غرر منه. وقول إن كان لسيده مال كان الدين في ماله وجائز عتقه وإن لم يكن للسيد مال لم يجز عتقه ويباع

العبد ويدفع ثمنه في دينه. والله أعلم.

- 212