الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢١٦مسألة: ومنه، إذا جعل السيد عتق عبده على فعل نفسه فحنث
والعبد في ملك غيره لم يعتق؟ وإن جعل السيد عتق عبده على فعل العبد فمتى
أنه عربي
ما فعل العبد عتق ولو كان في ملك غيره هكذا حفظنا. والله أعلم مسألة: وسألته عن رجل تزوج أمه بإذن سيدها بعد أن عرف سيدها حر فزوجه إياها فولدت أولادا أيكونون أحرارا أو مماليك؟ قال: معي انه قيل أنهم مماليك حتى يشترط حريتهم عند التزويج وقال من قال أنهم أحرار وأن العرب لا يجري أحكام الرق بالملك كما لا يجوز سباهم عند الخانهم للحرب إذا كانوا أهل ترك. قال له قائل فهل تلزمه قيمتهم؟ قال لا أعلم ذلك إذا أعلمه أنه حر على قول من يقول أنهم أحرار ولم أرى بيعه، وفي
أنه
موضع قلت له أرأيت انه لم يشترط عند التزويج أنه عربي حر؟ قال معي قول من يقول أنهم لا يملكون إذا صح أنه عربي فهم أحرار وعليه قيمتهم للسيد. وقال من قال أنهم مماليك إلا أن يشاء سيدهم أن يبيعهم له. والله
أعلم
مسألة: من كتاب التبصره: وإذا أوصت المرأة عند وفاتها ولها عبيد فقالت أن تزوج زوجي بعد موتي إمرأة فعبيدي هؤلاء أحرار وتزوج زوجها بعدها قبل أن يقسم العبيد أو بعد ما قسموا فلا يجوز الحنث بعد موتها. والله أعلم
مسألة: ومنه، ومن باع جاريه ولها زوج لمن يكون صداقها؟ قال: هو تبع لها حتى يستثنيه البائع. والله أعلم
مسألة: أبو سعيد:
سأله عن الرجل أيزوج غلامه بجاريته؟ قال: نعم. قلت: وله أن
يطلقها من زوجها إن شاء؟ قال: نعم، قال واختلفوا في تزويج جاريته بغلامه
-
217