الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢١٧بصداق أو بغير صداق فقال من قال يزوجها بصداق يفرضه على غلامه، قال وهو حسن، قال وقال من قال يزوجها بغير صداق لانهما كلاهما ماله. والله
أعلم.
مسألة: ابن عبيدان:
والعبد إذا أحدث حدثا في الطريق أيؤخذ العبد به أم السيد؟
قال: إذا كان السيد بالغا فإنه يأمر عبده باصلاح ما أحدثه أو يصلحه هو
بنفسه وأما إن كان السيد يتيما أو غائبا لا تناله الحجه أو معتوها فإن العبد يؤخذ با صلاح ما أحدثه. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفي رجل اشترى جارية صغيرة غير بالغ وقصده يتسراها وعقد عليه نيه الاستبراء ووطئها بعد إنقضاء الأجل فلما بلغت أنكرت الملك ولم تصح عليها بينه بالملك وخرجت من الملك بالحكم منه أراد أن يتزوجها
بعد ذلك؟
قال: يعجبني أن يتزوجها والسلامة أسلم من تزويجها. والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: ورجل زوج عبد غيره بغير إذن سيده إن هذا التزويج لا يثبت وهو تزويج باطل فإن كانت هذه المرأة حره وقد علمت أنه عبد وأنه تزوج بغير إذن سيده فلاحق لها، وكذلك إذا كانت أمه وقد علم سيدها بذلك فلا حق لامته وإن كانت غير عالمه وكذلك سيد الأمه غير عالم فقال بعض الصداق في رقبه العبد وقال بعض يكون عليه إذا عتق وقول لا شيء عليه. والله أعلم ومنه، والأمه يقع عليها الطلاق والايلاء والتحريم والظهار ما الحكم في
ذلك؟
قال: أما إذا طلق أمته التي يطأها ففي ذلك اختلاف، قول تعتق وقول
لا تعتق بل يحرم عليه وطئها ويستخدمها مادام حيا فإذا مات عتقت. وقول لا
-
218