الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢١٨تعتق ولا يحرم عليه وطئها ولا يلزمه في قوله هذا شيء وقول يحرم عليه وطئها وجائز له استخدامها ولا تعتق بعد موته وجائز بيعها وهذا القول أحب الي، وأما الايلاء فلا يلحقها، وأما الظهار فيلحقها وعليه أن يكفر كفاره الظهار فإنه يبدأ بالعتق فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين وإن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا وقول عليه ان يعتق الأمه التي ظاهر منها، وأما الامه المملوكه إذا لامنها زوجها تقول أجلها شهران نصف أجل الحره وقول أربعة أشهر مثل الحره وكل قول المسلمين صواب معمول به. والله أعلم
ذلك؟
مسألة: ومنه، والعبد إذا طلب من سيده أما يزوجه وإما يبيعه هل له
قال: في ذلك اختلاف قول أن السيد يحكم عليه أما يبيعه أو يزوجه إذا طلب ذلك وقول لا يحكم عليه ويوجد عنه شبه ذلك في الأمه. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفي الأمه الصبيه إذا تزوجها رجل ثم عتقت وبلغت
يكون لها الغير متى أرادت في أيام حيضها أم بساعتها وكذلك اليتيمه؟ قال: إن اليتيمه لها الغير حين ترى الدم وقول لها الغير مالم تطهر من الحيض وقول ما لم تعاشره بعد طهرها فلها الغير وكذلك الصبيه المملوكه على هذه الصفه. والله أعلم
•
مسألة: ومنه، وفي امرأة عندهما مملوكه وأرادت أن تعتقها تقربا الى الله تعالى وهي حامل أيجوز لها ان تستثني ما في بطنها وما صفه اللفظ في ذلك؟ قال: في ذلك اختلاف قول لا يجوز أن تستثني ما في البطن وقول جائز إذا وضعته لأقل من ستة أشهر واللفظ في ذلك أن يقول أمتي هذه حرة إلا ما في بطنها فهذا على قول. والله أعلم