كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢١٩

مسألة: الزاملي:

وعن الذي تزوج لعبده أمه مملوكه ثم مات السيد ولم يوص لها بصداق أيكون في مال السيد أم في رقبة العبد، أرأيت ان بيع هذا العبد ولم يشترطو

شيئا؟

قال: الصداق في رقبة العبد إين ما كان فإذا أراد المشتري أن يقبله على

ذلك فذلك إليه وإن أبى فله رده. والله أعلم

مسألة: الشيخ خميس بن سعيد:

وفيمن أوصى عليه والده بعتق رقبة وصيه صحيحه بخط من يجوز خطه عند المسلمين إلا أن الولد بقى لا يدري إن هذا العتق لأي شيء ولا يدري والده أوصى به عن شيء من الكفارات أو عن غير شيء من الكفارات لأن الوصيه قد آلت عنه ماتكون نيته لهذا العتق ولفظه له؟

قضاء

قال: تكون نيته انه يعتق هذه الرقبة عن والده الهالك فلان فلان بن نفسه وأداء عن الهالك فلان هذا على ما أوصى به في وصيته طاعة الله

عن

ولرسوله محمد

مسألة

:

: عن الشيخ جمعة بن أحمد الأزكوي في رجل باع أمه زوجته بادعائه الوكاله له منها في بيعها وأعتقها المشتري وانكرت المرأة الوكالة هل يتم العتق؟

قال: لا يتم هذا العتق لهذا المشتري والزوج مخصوص بعلمه في هذه الوكاله ولا يجوز له استخدامها إن غيرت زوجته على مالا يحل لها عنده. والله

أعلم.

مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس:

فيمن إشترى عبدا أغتم أو أمه عتما لم تعرف التوحيد أو لم يبن له ذلك

اتطيب له ملكته عرفه بذلك أو لم يعرفه؟

- rr.

-

-