الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٠- 188 -
قال: أحب إلى أن يعرض عليه الاسلام فإنه قبله كان من المسلمين
وإن لم يقبله فلا تجوز ملكته ويباع على المشركين وقول تجوز ملكته ويصح ذلك وعليه وذر فعله فإن اشتراه من مسلم بالغ فعلى قول من يجيز ملكه المشترك فعلى ما تقدم وعلى قول من لا يجيز ذلك فجائز شراؤه من المسلم مالم يبن له أنه غير مسلم. والله أعلم
مسألة: والعبد إذا قال انه حر ولكنه نكل عن اليمين هل يقضى عليه
بالرق للمولى؟
قال: نعم. وقول لا يمين في الرق. والله أعلم
مسألة: يوجد عن هاشم بن غيلان في الرجل يشتري الأمه ولها زوج فيذهب بها السيد إلى بلد آخر فتبلى كسوتها؟ قال على الزوج الكسوة ولو ذهب بها السيد الى البصرة ماكانت امرأته وذلك بعد ان يعرض عليه السيد الخلع فيأبى الزوج فإن طلب الزوج الخلع وكره السيد لم يكن على الزوج كسوه إذا خرج بهما السيد الى بلده. وقال بعض الفقهاء إذا تزوج عبد أمه بإذن سيدها
•
ثم باع سيد الأمه أمته في غير البلد فعليه أن يرد على الزوج ماكان معها له قال أبو المؤثر ترد ماكان معها له من مال وأما الصداق فلا ترده ولا ترد الكسوة. وعن أبي عبد الله قال ليس على سيد الأمه إذا باعها في بلد آخر ان يرد على الزوج شيئا وإن أراد الزوج هو أن يلحق زوجته فذلك إليه. قال وان بيع العبد فأخرج من المصر فإن شاء سيده طلق وان شاء أحضرها مؤنتها لما يلزمه في
ذلك. والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان: في امرأة لا ولي لها سوى أخ مملوك وأبوها عتيق أناس من أولى بتزويج هذه
الأمه؟