كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٢

والصداق في رقبه العبد وعلى السيد المؤنه لزوجة العبد فهذا الذي حفظنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيهما عبد تزوج بغير إذن سيده فهوزان وفي خبر فهو عاهر. والله

أعلم

مسألة: الزاملي: والعبد إذا أقر على نفسه بحق لرجل فلما عتق انكره أيلزمه الحق أم لا؟

قال: يعجبني أن لا يلزمه

•

قلت: وإذا أراد أن يكتب على نفسه حقا لاحد يكتب عليه ما يقر به

أم لا؟ قال: لا بأس أن يكتب عليه لأن ذلك لا يضر سيده وعسى أن ينفع العبد إذا دان بما يلزمه إلا أن يكون يزيل شيئا من الأموال التي في يده لغير سيده لم يكتب عليه ذلك لأن مال العبد حكمه لسيده إلا أن يرضى سيده. والله

أعلم

مسألة: ابن عبيدان:

والعبد إذا كان بينه شركاء وله زوجه وطلقها أحدهم كانوا حاضرين أو

أحدهم عايب؟

قال: قول تطلق ولو كره أحدهم الشركاء ولو كان أحدهم غائبا وقول لا تطلق إلا بأمرهم كلهم والأول أحوط. ويوجد عن الزاملي قال إما تزويجه فلا يجوز إلا بإذن الشركاء الذين لهم فيه. والله أعلم

مسألة: ومنه، وإذا إدعى المدعي على سيد العبد ان مملوكه جنى عليه جنايه قبل أن يبيعه فهذه دعوى مسموعه فإن طلب المدعي من سيد العبد اليمين فعليه اليمين انه ما يعلم أن فلانا وهو الذي كان عبده جنا هذه الجناية على فلان بن فلان قبل ان يبيعه، وأما غرامه الجناية فلا يحتم للمدعى إلا بالصحه

-

-