الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٣فإذا صحت الجناية على العبد وصحت جنايته قبل أن يبيعه سيده فعلى السيد
عزم الجناية بثمن العبد. والله أعلم.
مسألة: الزاملي:
والذي إشترى العبد وكانت له زوجة فأراد المشتري أن يطلق زوجة العبد أيلزمه الصداق أم يكون في رقبة العبد؟
قال: إذا لم يشترط البائع على المشتري أن يكون الصداق في رقبة العبد
كان الصداق في الثمن الذي باعه به البائع على ما سمعته من الأثر إذا طلقها المشتري. والله أعلم
مسألة: وإذا تزوج عبد أمه أو حره بإذن سيده ثم باعه فإن صداقها يكون في ثمنه الذي باعه به ولا يلزم المشتري إلا ان يشترط البائع صداق المرأة على المشتري ويضمن به فهو له لازم، فإن لم يعلم المشتري وأراد دره فإن له ذلك وكذلك إذا اعتقه فعليه صداقها في رقبته وليس على سيد العبد المعتوق
والله أعلم مسألة: ابن عبيـ دان:
في رجل زوجه الحاكم بأمرأه لا ولي لها وأتت منه أولاد ثم أقرت أنها مملوكه
لرجل وإدعاها وأقرت له بالملكة أنها له ما حكم الزوجية والأولاد؟ قال: إذا صح أنها مملوكه لهذا الرجل فعلى المتزوج قيمة أولاده لسيد الأمة والأولاد لأبيهن بلا اختلاف ولا يكونون مماليك وعليه قيمتهم يوم يستحقون على قول، وأما التزويج فأكثر القول أنه فاسد وفيه قول أنه إذا أتم السيد للأمه التزويج فهو تام. والله أعلم
مسألة: ومنه، وسألته شفاها عن المرأة إذاكان لها عبدا يجوز لها إن أن
تمسه ويمسها لغير شهوة وكذلك يجوز لهما أن يأكلا جميعا عند بعضهم بعض؟
-
224
-