كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٤

قال: في ذلك اختلاف وأكثر القول انه بمنزلة ذي محرم منها وإن لم يكن لها خالصاً. والله أعلم.

مسألة أبو عبد الله: وما الذي يلزم العبد في رقبته من الخبايات قال: يلزم ذلك في القتل والجراحة إذا صح عليه وأما غير ذلك فلا

يلزمهم ولا مواليهم ولو صح عليهم. والله أعلم.

مسألة الشيخ عبد الله بن محمد بشير بن مداد: وإذا ادعت الأمة أن سيدها أعتقها في حياته

قال: قال لا يقبل دعواها على الورثة.

قلت: فإن أو بعض الورثة يعتقها أو صدقها في دعواها من غير إقرار منه هو بعتق سيدها لما انعتق في كلا الوجهين.

قال: قول انها تعتق من مال من أقر بعتقها وقول لا يلزمه إلا بقدر نصيبه ويستسعى لبقية الورثة، قال غيره إذا أقر بعض الورثة بعتقها أو صدقها فإنها تعتق في الاستعاء عليها إختلاف قول عليها وقول على من لحقها بسببه العتق؟ قلت: وإن كان مستهلكا مال سيدها الدين أعليها سعاية للديان إذا لم يصدقوها ولا من أقر بعتقها.

قال: ففيها اختلاف قول يكون ثمنها في مال من أقر بعتقها وقول تستسعى بثمنها للورثة أو للوصايا إذا كن مال سيدها بالدين؟

قلت: وإن صدقها الديان أو أحدهم ولم يصدقها أحد من الورثة وانها صدقها الديان فعندي انها لا تعتق بقول الديان وإنما تعتق بقول أحد الورثة ويسقط من دين الذين صدقوها بقدر ثمنها؟ قال غيره إذا صدقها جميع الديان فإنها تعتق إذا كان الدين مستهلكا جميع مال سيدها وليس عليها سعاية للديان ولا للورثة ولا نعلم بصديق بعضهم بعضاً شيئاً. والله أعلم.

225