الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٨47
الميتة اختلاف، وما قاله فهو أكثر ما قيل فيها. والله أعلم.
مسألة: ومنه وفى الحارية الصغيرة إذا جامعها زوجها، أيلزمها غسل أم لا؟ قال: فيما يعجبنى أن لا يلزمها غسل على سبيل اللزوم، وتؤمر أن تغتسل إلى الرقبة. والله أعلم.
مسألة: ومنه وفى الجنب أيسلم على من يلقاه في الطريق وغيرها أم لا؟ .. قال: لا بأس عليه فى التسليم على من ياقماه من المسلمين، فإن كان صائماً فيسلم ولا يقف، وإنما الكراهية للجنب أن يقعد يكلم الناس ويحدثهم على الإهمال منه للغسل، وتلك كراهية بلا تحريم. والله. أعلم.
مسألة: ومنه وفى امرأة تغتسل من الحنابة وهى لا بسة قصبة في أنفها ولم تخرجها عند الغسل جهلا منها، وعندها أن الماء لا يدخل بين القصبة والجلد ولبثت على ذلك زماناً، ما الذى يلزمها من البدل والكفارة؟ قال: إن كان الذي تركته مقدار ظفر الإبهام أو الدينار، فعلى ما سمعته من الأثر أن من ترك مقدار هذا فى الغسل من الحنابة من جسده، فى أكثر القول يلزمه البدل والكفارة إذا كان منه ذلك على التعمد. ولو كان على الحهالة فكفارة واحدة البدل تجزئه عندى. وإن كان أقل من الظفر فالبدل يجزئ عندى
والله أعلم.
يتشهى
مسألة: ومنه وهل يجوز للرجل أن يعبث بزوجته، مثل أن ويدخل إصبعه في الفرج وغير ذلك من الفعل؟ وتفعل هي أيضاً من غير قضاء شهوة بذلك أو قضاء شهوة أم لا؟ قال: أما إدخال إصبعه في فرجها على سبيل التلذذ فبعض كرهه، وبعض أجازه. وكذلك عبها هي بفرجه على سبيل التلذذ، وكذلك كر هوا إدخال إصبعه في دبرها، وكل هذا لم يبلغ به إلى تحريم، وما بقى من المفاكهة غير ما حرم فلا أعلم فيه كراهية. والله أعلم.