كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٥

مسألة: وفيمن أعتق عبده في صحته أو مرضه وعليه دين يحيط بماله فقد

أجمعوا أن عتقه في الصحة ماض مالم يكن حجر عليه ماله أو حكم به لعزمائه لأن الدين متعلق في الذمة فإذا زالت إنتقل إلى التركه؟ ويختلف فيه في المرض فقول موسى بن علي أن العتق ماض ويستسعى بثلثي قيمته للغرماء وقوله بقيمته كلها؟ وقال محمد بن محبوب إن العتق باطل لأنه مستحق بالدين وهو مرض مطالب به ولا يطلب بالنقل. والله أعلم.

مسألة الزاملي: وفي الأمة المدبره وقد مات من دبرها فاستحقت بذلك العتق ولها زوج ولم تختر نفسها من حين ما علمت بالعتق ثم اختارت بعد ذلك ألها الخيار متى ما أرادت إذا لم يطئها أم لا؟

قال: أرجو في مثل هذا يجرى الاختلاف فقول إنها إذا استحقت العتق ولم يظهر منها غير في التزويج ثبت عليها وقل حكمها على التغيير حتى يصح إنها رضيت فأتمت التزويج بإقرار منها أو بينة؟ وقول إن كانت معاشرة له في بيته؟ وقول إن كانت معاشرة له وفي بيته وتبيت وتقعد معه في منزله ولم يظهر منها وتغير لم يعتل منها بعد ذلك وإن كانت معتزلة عنه فحكمها على الغير حتى يصح أنها رضيت به وتغيرها عند غيرا لحاكم ثابت إذا صح ذلك ولفظ الغير إذا قالت لم

أرض بفلان زوجاً لفظ الغير. والله أعلم.

مسألة: القاضي ناصر بن سليمان:

والأمة إذا أراد زوجها أن تبيت عنده في بيته فليس له أن يخرجها من بيت

سيدها وليس هي كالحرة في هذا. والله أعلم.

مسألة الشيخ ناصر بن خميس:

والأمة إذا كانت في عدة من طلاق وخطبها أحد للتزويج من سيدها

وأوعدها سيدها بتزويجها أتحرم عليه أم لا؟

- 226 -