كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٧

وعليها في الأحكام، قلت له فإن كانت في يده يدعيها انها له وهي لا تغير ذلك

هل يثبت عليه وذلك معنى العبودية بالملكة له؟

قال: معى

أنه يختلف في ذلك فقال من قال يثبت عليها لسكوتها إذا لمت تغير ما إدعاه عليها من الملك وقال من قال لا يثبت عليها ذلك؟ قلت له فلو كانت في يده وتقر أنها آمته فولدت في ملكه ولد أهل يسعه أن يستخدمه قبل

بلوغه.

ذلك؟

قال: هكذا عندي قلت له فإن بلغ الصبي فأنكر العبودية هل له

،

قال: هكذا عندي والحرية أولى به إلا أن يحضر الذي يدعيه بينة أنه له قلت له فإن طلب أجرة ما استخدمه بصغره واضح البينة بذلك هل له ذلك إذا حكم له بالحرية بإنكاره ولم تكن عندي بينة.

قال: معى

أنه لا يحكم له بشيء مما مضى من عمله؟ قلت له فإن أقر أنها أمة زيد أو أنها لزيد فصح لها بنون هل يلحقهم الرق ان أقرت بنفسها له

قال: معى

أنه يختلف في ذلك فقيل يثبت عليهم الرق بذلك وقيل لا يثبت عليهم ذلك؟ قلت فإذا اشترى آمة فولدت في ملكه بالشراء هل يسعه

أن يستخدمه في الحكم؟

قال: معى

انه يسعه في معنى الاطمئنان أن يستخدمه حتى يحول ما بينه وبين ذلك من حجة الحق؟ قلت له فإن أنكر العبودية بعد البلوغ أو كان اشتراه وهو صبي فلما بلغ أنكر ذلك وحكم له بالعتق بالحرية لعدم المدى له البينة بأنه له هل يسع المدعى له في السريرة أن يستخدمه ويبيعه في السريرة إذا قدر أم لا؟

قال: معى انه ليس له ذلك لأن حجة الحرية أولى، قلت له إذا أراد

شراءه من رجل هل عليه أن يسأله قبل أن يشتريه؟

- 228 -

-