كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٨

قال: معى

انه إذا كان بالغاً فمن الاحتياط له أن يسأله ويناوره لتثبت له عليه الحجة بإقراره؟ وأما الصبي فلا يجوز إقراره على نفسه على حال ولا يثبت عليه الرق بذلك؟ قلت له فإذا أقر له أنه للذي يبيعه فلما إشتراه قال له أنا كذبت في إقراري وأنا حر ما الحكم فيه وهل يسع هذا بيعه مالم يمنعه حكم يزيل عنه حكم ملكه ودعواه له. قال: هكذا في معنى الحكم أن يسع هذا هكذا المشتري التمسك به مالم يصح كذبه لأن إقراره على نفسه جائز مالم يصح بالبينة بالقطع ما يخالف معنى إقراره على نفسه قلت له فإن قال إني أقررت له لأني خفت أن يقتلني أو يسيء إلى واتقيته هل يكون له هذا حجة ولا يسع المشتري أن يستخدمه

ولا يبيعه.

قال: معى أنه إذا كان في حال التقيه في الاعتيار في حين ذلك كان له هذا حجة وإن لم كن في حال التقيه لم يكن له حجه. قلت له فإن غاب أمر البائع على المشتري استخدامه أو بيعه مالم يصح أنه في حال من يتقي في حين ذلك باعتبار صحيح أو اطمئنان أو حكم أو لا؟

قال: معى

أنه إذا كان أصله على البيع ولم يكن على وجه حال الجبر ولا الغصب فأرجو أن يسعه ذلك مالم يعلم كيف الأصل؟ قلت فإذا إشترى آمة فقالت له إني سبيت ولم أكن من أهل الحرب وإنما كنت عندهم بأمان وأجبرت جبراً إقرارها؟ قلت فإذا علمت أنه مغصوبة أو أنها حرة وابتيعت وهي ساكنة ولم تنكر هل يسعها ذلك أم يجب عليها أن تدفع عن نفسها الملكه ولا يسعها

السكوت.

قال: انه يجب عليها ذلك مالم تتق على نفسها تقيه؟ قلت فإذا اتقت تقيه وأقرت بالعبودية هل عليها أن تهرب من يد الذي اشتراها بغير علمه والحجة أنها حرة في الأصل أم تسعها الكينونة عنده

- rra-