كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٩

قال: معى انها مالم تتق تقيه تسعها في ترك الإنكار والخروج فلها ذلك وعليها عندي. قلت له فإن إتقت تقيه أو ولدت أولاداً في حال ما هي فيه وهي

لمن اشتراها هل عليها إعلامهم انها في الأصل كانت حرة.

قال: معى أنه إذا آمنت على نفسها من قبل خبرها لهم منهم أو من غيرهم أن عليها تأدية علمها بذلك لأن ملك الحر من الكبائر الذي لا يختلف فيه عندي والتعاون عليه ظلم والتعاون على إزالته من البر والتقوى قلت فإذا علم هذا الانسان الذي يباع ويشترى انه مم أهل الشرك كان ذلك وجباً سي عليه الملكه لمن يشتريه ويبيعه ولا يسعه تغيير ذلك وإن لم يتق تقيه.

قال: معى انه إذا كان سباه على ما يسع في الأصل كان عليه ذلك وإن كان سباه على معنى الباطل لم يكن عليه ذلك، وقال يجوز السبى لأثل الشرك إذا كان الأصل منهم على وجه الحرب ولم يكن بينهم عهد بأمان وغير ذلك من العهود ولو لم يكن الحرب قائمة كان السبى من بعضهم بعض لبعضهم بعض جائز في أصل الحق في معنى ما يجوز الشراء منهم لما كان عليهم البر، وكذلك أهل الاقرار يجوز السبى منهم لعله أراد لهم على غير محاربة من أهل الشرك إذا لم يكن لهم عهد ولا ذمة، قلت فإذا كانت الأمة أصلها على الحرية عند نفسها وهي في يد من اشتراها على وجه الملك وهي في حال التقيه أن تنكر ذلك فطلبها على وجه السرية هل لها أن تمكنه من نفسها إذا كان قد اشتراها ولم يعلم هو ما أصل أمرها.

قال: معى

أنه ليس لها ذلك لأنها في الأصل حرام عليه، قلت له فإن زوجها برجل هل لها أن توصيه نفسها كان لها أب أو عصبه إذا رضيت بتزويجه أم

يكون ذلك بمنزلة المشتري منه لها؟

-