كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٠

قال: معى أنه إذا لم يكن أب ولا عصبه في ذلك المصر فرضيت به زوجاً يعجبني أن يجوز لها ذلك وإن كانو بالمصر حيث تنالهم حجتها وتدرك مشورتهم لم ذلك إلا بإتمامهم. والله أعلم.

يعجبني

مسألة: قلت وكذلك سمعت إن المملوك إذا غصب من سيده إنه لا يجوز أن يخدمه لأن خدمه المملوك لمن اغتصبه فعل والتقيه لا تجوز في الفعل لأنه يروى عن النبي أنه قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه من قول وما حدثوا به أنفسهم من فعل فينظر فيما سمعته. والله أعلم.

مسألة الشيخ عامر بن محمد السعالي:

وفي مملوك بين رجلين اشترى نفسه من أحد الشريكين وبقى النصف الآخر في يد أحديهما فأبى أن يبيع نصيبه أله أم لا؟ أم العبد يسعى لشراء ما بقى

من نفسه؟

قال: فالذي عندي أن هذا العبد إذا اشترى أن هذا العبد إذا اشترى نفسه من أحد الرجلين المالكين له فقد صار حراً ولا يكون مملوكاً بعضه وبعضه حراً ويسعى العبد بنصف ثمنه الذي لم يشترى نفسه منه. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفيمن لزمه عتق رقبة واشترى رقبة مديره وعتقها أينحط

عنه مالزمه أم لا؟

قال: فالذي عندي أنه لا يجزيه عتق المدبر عن العتق اللازم فيما يعجبني

من القول والله أعلم.

مسألة الزاملي: وإن وسم العبد سيده ففي عتقه إختلاف إذا أثرت فيه النار كان سيده رجلاً أو امرأة إذا كان الوسم لعلة حدثت به ويحتاج إلى وسم النار وكذلك إذا أمر بوسمه. والله أعلم.