كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٣١

مسألة الشيخ سليمان بن محمد بن مداد:

أما نقصان الجوارح من العبد فهو عيب يرد به وأما زيادة الأصابع في أحد

الخدمة

يديه أو رجليه لم أقل أنه عيب يرد به البيع إذا لم تضعفه تلك الزيادة عن ولا أعلم في الخصوص الآثار عن أصحابنا أهل العلم رحمهم الله أنه يقاسي مثل

هذا على الزيادة النقصان في الصلاة لأن أحكام الصلاة وما جاء فيها غير أحكام البيع. والله أعلم.

مسألة الشيخ صالح بن وضاح:

والذي قال لأمته المتزوجة إن فارقك زوجك تسريتك فلا يحرم عليه تسريها إن كانت آمته والمملوك لا وعد له إذ لا يقدر على شيء لقوله عز وجل عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء. والله أعلم.

مسألة: ومنه والعبد إذا مات وقد أذن له مولاه أن يتزوج فتزوج فلا

يثبت صداقها على مولاه. والله أعلم.

مسألة الأخرس: يرث الأخرس والمولد يرث المولد ولا يرث أحديهما الآخر وأرجو فيه اختلاف أن يرث الأخرس المولد والمولد الأخرس والأخرس هو

الحليب. والله أعلم.

مسألة الشيخ ناصر بن خميس:

فيمن ادعى على آخر انه مملوكه وهو ينكره وقال المدعي إن أم هذا مملوكه لوالده فأقر المدعي عليه أن امة مملوكة لوالد المدعي ولم يقر هو بنفسه انه مملوك له أيثبت عليه الرق بسبب ملكه أمه لأب المدعي أم لا؟

قال: إن ذلك لا يوجب عليه الملكه ولو صح عليها الرق إذا كان بالغاً

فإن كان غير بالغ ففي ثبوت الرق عليه بسببها اختلاف. والله أعلم.

-