كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٢

أم لا؟

مسألة: وإذا وجد شيء في يد مملوك وأقر به لأحد هل يقبل إقراره

قال: لا. قلت له لمن حكم الذي في يده وأقر به لغير سيده قال حكمه

لسيده. والله أعلم.

لا؟

مسألة: وإذا وجد شيء في يد مملوك وأقر به لأحد هل يقبل إقراره أم

قال: ابن عبيدان وان كانت هذه الأمة أعتقتها امرأة وماتت المرأة وعندها ولد فإن كان الولد من عصبه آمة جاز له أن يتزوج الآمة التي أعتقتها أمة وإن كان من غير عصبتها فلا يجوز وإنما يزوجها الحاكم. وقال من قال إن الحاكم أولى بتزويج المعتقة على كل حال. والله أعلم.

مسألة: وسألته عن المرأة التي لها عبد مملوك وله زوجة وأرادت تطليقها

أهي تطلقها بنفسها أم توكل أحد يطلقها؟ قال: توكل وكيلا. والله أعلم.

مسألة: فيمن مات وعليه دين وترك آمته أم ولده هل تباع في الدين إذا

كان الدين محيط بماله تعتق وتسعى بقيمتها؟ قال: قال على ماجاء في الأثر قول تعتق وتستسعى بقيمتها للديان وقول لا تعتق لأن الولد لم يرث منها شيئاً لأن مال الهالك لديانه. والله أعلم.

مسألة: والعبد إذا حنى جناية بقدر ما يستغرق ثمنه ولم يطلب المجني عليه إلى سيد العبد ذلك فلا يعجبني عتقه حتى يشاور من له الحق إن كان يملك أمره. والله أعلم.

مسألة الزاملي: وإذا مات العبد وله زوجة فعلى من صداقها فإن كان

السيد ضمن لها به فعلى السيد وإن لم يضمن لها به فليس عليه إلا أن يكون أمره

-

233 -

-