كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٣

أن يتزوج بصداق أكثر من ثمنه فعليه مازاد من ثمن العبد على ماسمعته من

الأثر. والله أعلم.

مسألة الفقيه مهنا بن خلفان:

صح

وجوابه إن صح الرق من العبد فهو جناية في رقبته وسيده مخير بين فداه بما عليه وتسليمه في ذلك على ما أرجو أنه قيل في شبهه؟ وأما إقراره بالرق فغير جائز على سيده وما في يده من الدراهم حكمها لسيده ولا يجوز أخذهما منه إلا بالصحة انها لغيره؟ وأما إقرار السيد بعتقه فجائز عليه ومقبول منه ويكون العبد حكمه حكم الأحرار فيها جناه وغير ذلك. والله أعلم.

مسألة الشيخ جاعد: في امرأة وجدت في يد رجل يدعيها آمة له ولم يظهر منها عليه تغير ولا بان منها في ذلك نكير؟ ثم عرضها مدعيها للبيع فاشتراها منه من رغب في شرائها بعد اعترافها لمن هي في يده انه سيدها وهي عند البيع وبعده في مسالمة وانقياد ولم يصح منها شيء من العناد غير أن بايعها ذكر قبل بيعه إياها انها مشرقية اتحجر عليه بقوله هذا في نسبتها بيعها وعلى المشتري شراءها وتملكها لما قيل المشرقيات من قول العوام أنهن يأتي بهن من ناحية اليمن سرقاً وغصباً وأنهن من العرب فيبعن بعد ذلك أم ليس ذلك حجر من قولهم وقول البائع عليه وعلى غيره في ظاهر الحكم حتى يصح فيها بعينها انها عربية؟ فعلى معنى قوله بعد أن عرض عليه ذلك فأثبته إذا أقرت المرأة انها مملوكة لبائعها فهي على ذلك حتى يصح كذبها أو يصح انها من العرب. والله أعلم.

مسألة الشيخ حبيب بن سالم: في رجل تسرى آمته وجامعها بعد ما ولدت ونوى ترك وطئها ومنذ ترك وطئها صارت لها مدة قدر سنة وعشرة أشهر ولم تحض هذه الأمة أتنقض عدتها بمرور الأشهر أم لا؟ إذا لم تحض أم لا تنقض عدتها إلا بالحيض ولا يجوز له أن

يزوجها.

- 234 -

-