الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٤قال: قد اختلف العلماء في الأمة المتسراه قول انها لا تخرج من حكم
التسرى حتى يملك فرجها غيره بالتزويج أو يبيعها وهذا هو الذي لا خلاف فيه وقول إذا أشهد على ترك وطئها وحاضت حيضتين فقد خرجت من حكم التسرى إن كان قد وطئها بعد الولادة وإن لم تحض ومضت عليها سنة فصاعداً فقد اختلف العلماء فقول يجوز له أن يزوجها ولو كانت في حال من تحيض وقول حتى تستكمل سنتين وهذا هو أكثر الرأي، والاشهاد قول يكفي وقول لا يكفي هذا في الأحكام؟ وأما في الجائز إذا نوى تركها وفيما بينه وبين الله ومضت له من المدة ما وصفنا جاز له ذلك على بعض رأي أهل العلم والمرء سائق لنفسه. والله
أعلم.
مسألة: فيمن له سريه وله منها ولد وأوصى بأن يترك عنه وصية بعد موته وأوصى لها بشيء بعد أن يستحق العتق منه أو عنه فمات سيدها فورثها ولده وانعتقت من أجل ذلك هل يثبت لها تلك الوصية؟
قال: إذا كانت الوصية بلا ضمان ولا حق فلا أقدر أثبت تلك الوصية لتخلف الشرط؟ وإن كان الوصية من ضمان أو بحق ففي ثبوتها اختلاف. والله
أعلم.
مسألة: من كتاب الضياء عن عبيد المشركين من أهل الحرب إذا
أسلموا ثم لحقوا بالمسلمين ما منزلتهم؟ قال: هم أحرار فإن أسلموا مواليهم ردو إليهم وفيه قول أن عبيد أهل الحرب لا يردون في الرق بعد اسلامهم ولو أسلم مواليهم. والله أعلم.
مسألة الشيخ ناصر بن خميس:
ومن باع آمته التي يطأها ولم يستبرئها فهو عيب ترد به إذا لم يعلم المشتري بذلك على قول من قال على البائع أن يستبرئها وإذا نوي واعتقد الاستبراء لأمة له يريد وطئها فنوى ذلك في سفر أو حضر في غيبه منه عنها فهو يكفيه
- 235 -