كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٧

مسألة ابن عبيدان: ورجل له آمة يطأها فباعها قبل أن يستبرئها فنراه بيعاً فاسداً ومنتقضا بوجه من الوجوه فرجعت إلى سيدها الأول بالنقض والبيع

أيجوز لسيدها أن يطأها بغير استبراء أم لا؟

قال: فعلى ما وصفت أن هذه إذا خرجت من ملكه بوجه من الوجوه وقد خرجت من بيته إلى المشتري ثم رجعت إليه انه لا يحل له وطئها حتى يرجع يستبرئها ولو رجعت إليه من حينها وإن كانت الأمة كلم تفارقه ولو نفرت عنه حتى رجعت إليه إلى ملكه فله أن يطأها بغير استبراء؟ وإن كانت الأمة في منزله ثم باعها ولم يقبضها المشتري حتى رجع فاقاله إياها أو وهبها له أو بايعه إياها فله أن يطأها من غير استبراء وإن وهب هذه الأمة لزوجته والأمة غائبة وقالت امرأته قد قبلتها وثم ردتها إليه أو باعتها عليه فإنه لا يرجع يطأها حتى تستبرئها لأنها قد غابت عنه إلا أن تكون هذه الأمة في يد أمينة ولم تكن قبضتها زوجته فليس عليه استبراء هكذا حفظته من أثار المسلمين. والله أعلم.

مسألة: ومنه ومن وطئ آمته مخلطها عتقت وقال سعيد بن فريش لم؟ ومن ثقب عبده أو آمته الصغيرين في أذنيهما يريد بذلك يزينهما فليس هذا يخرجهما من ملكه وليس هذا من المثله. والله أعلم.

مسألة

عن الشيخ وضاح بن محمد: ومن اشترى عبد من ربه بيعاً منتقضاً فأعتقه قال يعتق العبد وكان له عليه الثمن الذي وقع عليه البيع ولو كان منتقضاً وقول عليه قيمته يوم اشتراه لأنه داخل بسبب وإنما يلزم أفضل القيمتين الغاصب ويختلف فيها أغله البائع قبل عتقه قول هي للمشتري بالضمان وقول للبائع. والله أعلم.

مسألة الزاملي: في المملوك إذا ادعى ميراثاً من هالك ولم يصح نسبه

بالبينة فطلب يمين الورثة انهم ما يعلمون أنه وارث آله ذلك

-

- 238 -