الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٨قال: أما على قول من يقول أن العبد لا ميراث له ولا يوقف عليه
فدعوى العبد على هذا غير مسموعة ولا يمين على من جحده وعلى قول من يقول أن ميراث العبد يوقف عليه إذا كان والداً أو والدا وإدعى ميراث من ميراث من يوقف عليه ميراثه مجحده الوارث الذي من بعده أو الذي يحذاه وأراد يمينه فله عندي عليه اليمين أنه ما يعلم لهذا المملوك في المال حقاً من قبل إليه أو يباع فيشترى منه ولا يجبر سيده على بيعه ان وقف عليه المال وان لم يبلغ المال ثمن العبد فإن عتق دفع إليه إذا أبى سيده أن يبيعه بذلك المال وإن مات مملوكا المال إلى من بعده من الورثة. والله أعلم.
رجع
مسألة: ومنه وفي العبد المملوك إذا أراد أن يكتب عليه الكاتب ورقة انه
مملوك لفلان بن فلان كيف تكون الكتابة وهل يحتاج إلى شهود؟
قال: أما إذا كان يكتب على إقراره فلا يحتاج إلى شهود يشهدون بالملكه إلا أن يكون لا يعرف اسمه فيحتاج إلى شهود بمعرفة الاسم. والله
أعلم.
مسألة الشيخ سعيد بن أحمد بن مبارك الكندي: وفيمن أقر للمملوك أو أوصى له بوصية أو أعطى عطية من غير سيده
أيكون له أم لسيده؟ قال: فما أوصى به للمملوك أو أقر له به أو أعطاه غير سيده بمن يجوز له عطيته أو وصيته أو إقراره يجرى في جواز أخذ السيد ذلك اختلاف من المسلمين فقال بعض المسلمين أن لسيد العبد أن يأخذ ويتملك ما أقر المملوكه به أو أوصى له به أو أعطى إياه وحكمه للسيد إن أراد أخذه وقول لا يجوز للسيد أخذه وهو للمملوك وحكمه له، وأما ما ورثه المملوك فحكمه موقوف عليه إلى وقت عتقه
إذا عتق يوما ما وليس للسيد أخذه ولا نعلم في ذلك اختلافاً.