الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٩وأما ما اكتسبه المملوك من قبل الايجارات والمكاسب والبيع والشراء فحكمه لسيده وليس للعبد التصرف فيه إلا بإدن سيده ولا نعلم في ذلك
اختلافاً. والله أعلم.
مسألة: وعن الذي يشتري جارية ويجامعها ثم يبيعها ما يلزمه في؟ قال: هو عاص لربه في تعديه الأمر لا يجوز له وعليه الاستغفار والندم وإن قدر أن يستردها ويستبرئها ليبيعها وقد استبرأها فذلك المراد ويستغفر ربه والله ولي أمره. وأما الجزاء في الدنيا فإن علم به أولو الأمر فهم الناظرون في أمور الاسلام. والله أعلم.
مسألة الزاملي: وفي صداق الأمة المملوكة لها أم لسيدها؟ وإذا دفعه الزوج لها يبرأ منه أم لا؟
قال: صداقها لسيدها ولا يبرأ منه إذا دفعه إليها بغير إذن سيدها إلا أن يكون ثقة؟ قلت له فالأمة إذا طلقها زوجها فخلى لها بعد طلاقه سنه أو أقل أو أكثر ثم جاءت بولد أيكون حكمها في الحوق الولد بزوجها كحكم ولدها منه أم لا؟ وكذلك نفقة ولدها منه إذا كان الزوج حراً أو مملوكاً؟
قال: إن كان طلقها طلاقاً لا يملك رجعتها فيه وكانت مملوكة فلا نفقة عندي عليه للحمل لأن الولد لسيدها إذا لم تشترطه أن يكون حراً كان الزوج حراً أو مملوكاً وكذلك الرباية عندي ليس لها عليه إذا كان ولدها مملوكاً. والله
أعلم.
مسألة: ومنه وإذا كان عنده امرأة ولد ولم يكن لها ولي في تزويجها
وأرادت التزويج وصح انه مملوك أيلي تزويجها ولدها أم سيده؟ قال: أما إن صح انه مملوك فلا يجوز تزويجه لأمة ولا لسيده ان كان سيده
لم يكن معتقاً لأمة وانها أعتقها غيره فإن كان لها جحد من الأولياء من قبل نسب
- YE. -
-
-