كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٤٠

أو عتاقه فيزوجها الحاكم أو جماعة المسلمين عند عدم وجود الحاكم. والله

أعلم.

مسألة: ومنه واختلفوا إذا بلغ اليتيم فأتم التزويج بعد ما دخل بها

مملوكه فبعض أجازه وبعض لم يجزه. والله أعلم.

مسألة: الشيخ جاعد بن خميس:

فيمن أوصى بجميع أملاكه للفقراء من ضمان لزمه لم يعرف ربه وترك من

السراري ثلاثاً أو أكثر أحدهن أم ولده؟

قال: فهذه الوصية كأنها تعم جميع ما تركه فليس لولده في هذا الموضع شيء يرثهه منها فتعتق. به كلا فالاماء كلهن داخله فيما أوصى به لأنهن من جملة أملاكه وفي هذا في آمة لما لها أو عليها من عدة الاستبراء وعلى التي تشتري نفسها أن تؤدي ثمنها متى قدرته في زمنها ولمن يلي إنفاذه في أهلها أن يدفع إليها من هذا المال ما تقضي به دينها لأنها قد صارت حرة في حينها وعليها ما كانت في العدة أن ترجه إلى عدة المميته أربعة أشهر وعشراً وإن أبرأت نفسها مما لزمها من هذا المال فالاختلاف في براءتها في موضع جوازه لها لنفرها في الحال وما صار من هذه السراري لمالك بالبيع أو غيره لرقبتها فليس لها إلا حكم الاماء حتى في

عدتها. والله أعلم.

مسألة: الصـ

والسيد إذا ترك وطئ آمته يقدر ما يكفي للاستبراء من غير قصد منه واعتقاد منه أنه يستبرئها بذلك لتحل له تزويجها هل له تزويجها أم لا؟ قال: أنه يخرج في ذلك معنى الاختلاف. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفيمن أوصى بعتق عبده فلان بعد موته وعليه ديون تستغرق جميع ماله ولا يفي بما عليه من الديون هل يجوز بيع هذا العبد لوفاء دين

-

2410