الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٤١الهالك؟
الهالك أم يعتق العبد ويستسعى بثمنه لوفاء دين قال: لا يعتق العبد بهذه الوصية وعلى الموصي يستغرق ماله ولا تشارك هذه الوصية بعتق العبد أرباب الديون ذلك ولو كان العبد مدبراً في الصحة دخل بثمنه على أرباب الدين وقال من قال إن تدبير المرض من رأس المال فعلى هذا القول يدخل على الغرماء بثمنه. والله أعلم.
عن رجل أوصى بعتق عبيده فلان وفلان وفلان وأوصى لهم بشيء من ماله بعد استحقاقهم العتق منه ثم انه أعتق واحداً في حياته وباع اثنين منهم في حياته ثم مات أيثبت للذي أعتقه في حياته حصته من الذي أوصى لهم به على
هذه الصفة أم لا؟ قال: إن من استحق منهم العتق فله من الوصية التي أوصى بها لهم سيدهم بعد ما استحقوا منه العتق حتى يصح رجوعه عن الوصية لهم لأن الوصية لهم بعد ما استحقوا العتق وأما بيع المدبر فيه اختلاف فيما حفظناه. والله
أعلم.
مسألة: الشيخ ناصر بن سليمان بن مداد: فيمن أوصى بعتق رقبة فأعتق وصيه عنه صبياً أتكون نفقة الصبي إلى أن يبلغ من ثلث مال الهالك أم على الوصي تعمد على عتق الصبي مع علمه بوجوب نفقته أو جهل ذلك. قال: إن الوصي إذا أمضى العتق لمملوك صبي الهالك كما أوصى الموصي بعتق رقبة فذلك رقبة ولا عليه شيء في ماله فأما نفقة الصبي المعتق إذا لم يكن عن فريضة من قتل وظهار فقال من قال لا نفقة في مال الموصي وقال من قال له النفقة وهو أكثر ومخرج النفقة من ثلث المال إذا كان العتق الله. والله أعلم.
مسألة: ومنه من دبر عبده ثم باعه جهلاً منه ولم يقدر على رده من البيع
ما يلزمه؟