الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٤٢قال: في بيع العبد المدبر يجرى الاختلاف بين أهل الذكر من أصحابنا
قال من قال يجوز بيعه وقال من قال يكره وقال من قال لا يجوز بيعه على كل حال احتاج أو لم يحتاج وقال من قال لا يجوز بيعه إلا في الدين ولا يحكم عليه بذلك ولكن له هو ذلك إن لزمه دين ولم يكن له وفاء وقال من قال لا يجوز بيعه في دين أدين به بعد التدبر وبالعكس جائز، وقال من قال يجوز بيع خدمته ما دام حياً من قال لا يجوز بيع خدمته لأنها مجهولة. والله أعلم.
وقال
مسألة: وهل يكفي استبراء الأمة بمرور الأيام بغير نية إذا مضى لها في
ملکه بقدر الاستبراء أم لا؟
قال: يكفي على قول. والله أعلم.
مسألة: الصـ
سبحي:
وفي الأثر المريض إذا قال لعبده إن مت من مرضي هذا فأنت حر فقيل له
بيعه وقيل ليس ذلك. والله أعلم.
مسألة: وأما من سمع موروثه يعتق عبده ولم يصح عند بقية الورثة فمعي أن العبد يعتق من مال الهالك وعلى العبد لسائر الورثة السعاية ولعل في بعض المذاهب من علم يعتق سيده لهذا العبد لسائر الورثة سوى نصيبه. والله
أعلم.
مسألة: ومن طلق أمته زوجها حرا وعبد له أو لغيره أتكفيها العده إذا أراد تسريها أم تحتاج الى استبراء ويدخلان في بعضهما بعض أم يكون الاستبراء بعد العده يشير بالاختلاف فيه. والله أعلم
مسألة: الصبحي
في إقرار العبد بوطئ زوجته في الحيض إذا كان قد تزوج له سيده إمرأة