الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٤٣فقال أنا وطئتها في الحيض كان التزويج بحكم أو بغير حكم هل يقبل قوله
أم لا؟
قال: فأرى أن لا يقبل قوله من وجوه أحدها وجوب الصداق على السيد والثاني وجوب البدل على السيد على قول من يقول انه يحكم له إذا طلب وأما العبد إذا زنا ولم يكن محصنا فعندي أنه لا يحرم على النساء إلا من علم منهن زناه لوضع الحد عنه وإن أحصن لحقه مالحق الحرفيها عندي وإنما قلت هذا برأي فإن وافق الحق فهو قولي ومن الله صوابه وإن خالف الحق فهو من الشيطان وأنا أستغفر الله منه فهذا الذي حضر وقولي قول المسلمين. والله أعلم
مسألة: الصـ بحي: ومن وكل أو أمر من يعتق له غلاما فرجع الأمر ولم يعلم المأمور حتى عتق فعندي في جواز العتق إختلاف وكذلك من أمر بذبح شاته فرجع الأمر ثم إن المأمور ذبح الشاه ففي تحريمها إختلاف على حسب ما عندي. والله أعلم
مسألة
: ومنه، فيما يوجد واجمع الناس على تمليك العبيد بالشراء ممن يبيعهم بغير اقرارهم ولا صحة عبوديتهم على أنهم قد أجمعوا على أن حكم بني آدم الحرية في الأصل وكذلك ما يشترى من صغار العبيد واجراء التملك عليهم أيجوز بهذا تزويجهم واستباحة الفروج للأزواج ولمالكيهم بالتسري ولو كانوا اعتماما أو صغارا؟
قال: جواز شراء صغار العبيد والغتم منهم عن طريق الاطمئنانه لا من طريق الحكم ويجوز على هذا وطي إناثهم بالتسري والتزويج على هذا الوجه
والله أعلم.
مسألة: ناصر بن خميس:
وفيمن أوصى بعتق عبده وله مال دراهم وحيوان. قال بعض فقهاء
TEE-