الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٤٤المسلمين أنه للسيد وقال بعضهم أنه له وقد فرق من فرق بين المال الباطن
والظاهر ولم يفرق بعضهم في ذلك. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وإذا أعتقت الأمه ولها زوج إذا إختارت نفسها قبل ثبوت حكم الرضا عليها ثبت لها الخيار وفي هذه المسألة إختلاف بين المسلمين وكذلك لو كان الزوج عبدا فعتق وهي حره فلها ماللامه. والله أعلم
مسألة: من منثورته قديمة سألت أبا القاسمي عن سعيد بن قريس قال: بلغنا أن رسول الله قبل هدية من أهدى إليه من ملوك النصارى قبل اسلامهم وقد أهديت إليه ماريه أم ولده ابراهيم على ما بلغنا وقبل ذلك فإن يكونوا أولئك ظلمه فيها أخذوه متعدين فيما انتحلوه فقد قبل الجارية من أيديهم وإنما حل الملك من بني آدم عن طريق السبي والحكم في بني آدم الحرية حتى يصح الرق فقد قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من أعطاه عن حكم اليد ولم يسأل عن أهل ذلك ولا كيف صح إذا لم يعلم حريته ولا التعدي فيه. والله أعلم
مسألة: عن السيد مهنا بن خلفان:
فيمن أرسل مملوكه عند رجل ليبيعه له وشرط عليه أن يبيعه في مكان معلوم وحد عليه أن لا يجاوز به غيره فخالف المأمور وباعه في مكان آخر والمشترى أيضا باعه لآخر واعتقه أترى هذا عتقا ثابتا وجائزا أم لا؟
قال: فيما عندي على صفتك هذه فلا أرى بيع المملوك جائزا ولا ثابتا على مالكه إن لم يرض به لوقوعه على خلاف أمره وإذا لم يثبت البيع وصح فيه النقض فعتق المشتري له بهذا البيع غير جائز ولا ماض على المعتق لوقوعه من المعتق على مالا يملكه ولا عتق فيما لا يملك والمملوك أولى به مالكه. والله
أعلم.
245