كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٨٠

472

-

مسألة: ومنه وفيمن اتخد فى بيته مصلى يصلى فيه هو وأهله، أيجوز له أن يضع عليه فراشاً وينام عليه وهو جنب من جماع أو احتلام أم لا؟ قال: إن كان قد خصه أن هذا المكان مصلى للصلاة أخرجه، فلا يعجبني أن ينام عليه وهو جنب، وإن كان لم يخرجه مصلى مخصو صاً للصلاة، وإنما هو نزه ذلك المكان ليصلى فيه فى بيته، فلا يضيق عليه أن ينام فيه جنباً، لأن ذلك بيته وله التصرف فيه كيف شاء وأراد، إن يشأ أن ينقل المصلى في غير ذلك المكان فعل. والله أعلم.

مسألة: ومنه وعمن خرج يطلب حطباً، أو يطلب صيداً، أو يأخذ جراداً، ولا نية له أن يتعدى الفرسخين، فحضره وقت الصلاة ولم يجد الماء فله أن يتيمم ويصلى فى وقت الصلاة، فان وجد الماء وقد صلى ولم يفت وقت تلك الصلاة فلا بدل عليه. والله أعلم. . .

مسألة

: الشيخ محمد بن عمر: وفى رجل توضاً لنافلة وأراد أن يصلى بوضوء بدل الفريضة، أو فريضة حاضرة، أيجوز له ذلك أم لا؟ قال: إن في ذلك اختلافاً، وأكثر القول إنه إذا توضأ لنافلة ولم ينوه للفريضة أنه يتوضأ للفريضة. والله أعلم:

مسألة: ومنه وفيمن بيده أو رجله أو جارحة من جوارح وضوئه علة يضرها الماء ويتوضأ بالماء، لباقى جوارحه أيتيمم بالتراب بعد الوضوء أم قبل الوضوء؟ قال: الذى جاء فى الأثر أنه يتيمم بعد الوضوء، لأنه إذا تيمم قبل الوضوء أذهب الوضوء التيمم. والله أعلم.

مسألة: الصبحي: ومن ببعض جوارح وضوئه علة يضرها الماء فتوضأ لأعضائه الصحيحة وتيمم، هل يجزئه تيممه إذا حفظه مع وضوئه لفريضتين؟ يصلى فريضتين بتيمم واحد، إلا في حال جمعهما،

قال: لا لا يجوز لأنهما كصلاة واحدة، ولا يجوز التيمم للفريضة إلا بعد دخولها وقتها،