كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٨١

473

ووجدت قولا لأصحابنا البصريين أنه يجزئ للصلاتين والثلاث تيمم واحد. قلت: وإذا كانت جارحته نجسة متى يتيمم؟ قال: واجب عليه التيمم قبل الوضوء لأنه لا يصح وضوؤه وبيده نجاسة، وقد اتفق أصحابنا من صلى بثوب نجس ولم يعلم به، ثم علم به أو نسي نجاسته، ثم علم به أو نسي نجاسته، وصلى على غير طهور و هو ناس لحدثه، فعليه القضاء، ومن صلى و به دم ولم يمكنه غسله من جائر أو غيرها صلى كما أمكنه ولا إعادة عليه. والله أعلم.

مسألة: ومنه والملاحظة والسؤال للتيمم كان عنده أحد أو وحده، كيف صفة ذلك؟ قال: الملاحظة تبدر ما يطمع بوجود الماء فإن كان واقفاً مكانه ولا حظ بنظره، وإذا مشى لا يطمع بوجود ماء فيكفيه ذلك دون المشي وإن كان عنده أصحاب فسألهم عن الماء بقدر ما، کفاه ذلك عن الطلب إذا كان بالطلب لا يطمع بوجود الماء. وإذا لم يجبه أحد منهم أو لم يكن عنده

يسمعهم

أحد، كان حيث يرى الأمكنة والبرارى، ولا يرى أحداً وكان بصيراً

،

لم يكن عليه رفع صوته بالسؤال عن الماء لأنه لا تجب عليه المخاطبة لغير أحد وإن كان حيث لا يرى الأمكنة أو كان أعمى فعليه رفع صوته بالسؤال عن أن يكون هالك أحد يسمعه. قلت: فإن نسبي الملاحظة وتيمم. وذكر بعد أن دخل في الصلاة أو بعدها إن أتمها، قال: عليه إعادة الصلاة في الوقت وبعد الوقت بالملاحظة والتيمم. والله أعلم.

الماء

عسى

أحمد مسألة: الشيخ بن مفرج: والمريض إذا عمه أحد بالتراب، نفسه له وجهه ويديه بغيره أمر، جهلا منه [إن] كان قادراً أن ييمم و مسح أو غير قادر، أيجزئه أم لا؟ قال: إن كان بأمره ونيته جاز ذلك، وإن لم يكن بأمره ونيته وكان قادراً، وصلى على ذلك، فصلاته فاسدة، وتلزمه الكفارة، ولا ييمه أحد إلا بأمره ونيته. والله الله أعلم.

مسألة ابن عبيدان: ومن تيمم لفريضة، أيصلى به بعد ما تعلق عليها