كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٥٣

إلى ما يكون لمثله من حق إذا لم يكن مراده به وجهاً من الحيل يمنع من هو أحق بها وأهلها لا يحق وإنما عزله طلب الراحة عن عوله أو من الزوم العوض لغيره ونحو هذا لا كذبا لمرادة به إنفاقه عليه من بذله إليه حتى ينقذ من يديه؟ فيرده على حاله ملتزماً لعوله من ماله فإنه على هذا من أمره لعسى أن يلحقه ما كان بي مما وقع لي من المخافة في نفسي أن يكون بما نواه غير بائن في الباطن على حال وإن أبانه في الظاهر يلحقه ما كان بي مما وقع لي من مما وقع لي من المخافة في نفسي أن يكون بما نواه غير بائن في الباطن على حال وإن أبانه في الظاهر لأنه في المعنى بما أضمره كأنه بعد ملتزم عوله؟

وعلى بقائه فيمن يعول فلابد وأن يخرج في جوازه الاختلاف لكني لم أزل أراجع فيه النظر حتى آل بي إلى ما سبق إليه فهمي أولا من أنه يكون بائنا بعزله إياه وتركه لعوله إذا لم تكن حيله فاسدة وعلى كل حال فجوازه وإن خرج عن الانفاق في حال فلابد وأن يبقى على رأي فيه والله أعلم. فينظر فيه خصوصاً في أنه بائن على هذا أم لا؟ فإني لا أحفظه عن ذي علم وإنما قلته عن نفسي فإن وافق العدل أخذ به وإلا فتركه أولى وأنا فيه ناطر والتوفيق بالله.

قلت له ويجوز أن يعطي البائن من أولاده بعد بلوغه إذا لم يلزمه عوله قال

نعم ولا أعلم فيه من قول المسلمين إختلافاً؟ قلت له وغير البائن من أولاده بعد بلوغه إذا لم يلزمه عوله؟ قال نعم ولا أعلم من قول المسلمين اختلافاً.

قلت له فإن هو أبانه حيله ليخرج إليه زكاته إذا أنفذها فيه وأكلها عاد فرده إلى حاله كما كان يعوله من ماله؟ قال فهو على ما ذكرناه من الاختلاف في جوازه له فيمن يعوله لأنه لم يبنه صدقاً وإنما أبانه في الظاهر عنه حيله وليس هذا

من حيله بشيء وعلى قول من لا يجيزها فيمن يعول فهو بعد عليه؟

- POE -