كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٥٤

قلت له والوالد إذا لم يعلم بأمر والده أعليه بشيء فيها أكله؟ قال لا يبين لي إلا أنه لا شيء عليه؟ قلت له وعلى الوالد العوض لغيره من أولاده قال نعم على قياد معني هذا الرأي وعلى قول من يقول أنه يجوز له فيجزيه فليس له ولا عليه فانظر في هذا كله من جوابي فإنه فيه زيادة أهديناها على وجه التطوع إليك جوابا وسؤ الا فأقبل ما وافق العدل ودع ما سواه والله أعلم.

مسألة الزاملي: وفي رجل أقر لبنيه بمال ثم أراد الرجوع في ذلك هل يجوز له الرجوع في هذا ومثله أم لا؟

قال: أما الاقرار فإن كان أقر لبنيه بما هو له وارانه لهم فقيها بينه وبين الله جائز له الرجوع فيه إلا أن يجعله بمنزلة العطية وكان بنوه الذين أقر لهم بالعنين وأحرزو، عليه بعد الاقرار فعلى قول من يقول أن مال الولد ليس لأبيه فليس له رجعة في ذلك والله أعلم.

مسألة: ومنه وسألته هل يجوز للانسان أن يفضل أحد من ورثته في

حياته وبعد موته؟

قال: أما في الحياة فيجوز له ذلك في غير الأولاد إذا لم يكن قصده حيفاً لأحد؟ وأما الأولاد فلا يجوز أن يفضل أحداً منهم على أحد في بعض القول وإن كان يرى من أحد منهم نفعاً أكثر من الآخر وجعله له كالأجر أعني ما يفضله به جاز له ذلك. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي الوالد إذا كان عليه حق لأولاده الصغار أو ضمان أيجوز

له أن يكسوهم ويطعمهم بما عليه لهم ويبرأ فيما بينه وبين الله كان الوالد غنياً أو فقيراً أم عليه ذلك من ماله نفسه ويؤمر لأولاده مالهم؟

-

- Yoo-