الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٥٧الدلالة إن عرف وجه الدلالة وجوازها إن عرف على قوله من أجاز الدلالة، وقد قيل إن الدلالة لا تجوز إلا على الولي وقال من قال جائزة على الولي وغير الولي وإنما تخرج عندي من طريق مضاقات للقلوب ومعدوم ذلك عندنا في أهل هذا الزمان لقله موالاتهم ومصافاتهم، وصفة معرفة الدلالة إن إذا وجده صاحب المال الدال عليه على قول من يجيز الدلالة، وقال من قال إن الدلالة لا تجوز على الولي ولا غير الولي. والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان:
وفيمن أراد أن يعطي ورثته شيئا من ماله في حياته وليكون له بعد موته خوفا أن يدخل معه غيره من الورثة ومحبه له أيسعه فيما بينه وبين الله ويسع الكاتب أن يكتب له أم لا؟ قال: إذا كان ورثته غير أولاده فجائز له أن يعطي أحديهم شيئا من ماله في حياته وجائز للكاتب أن يكتب له وأما بعد الموت فلا يجوز له أن يفضل أحدا على أحد إلا أن يكون عليه ضمان لاحدهم فجائز له أن يفضله بقدر الضمان
الذي عليه. والله أعلم.
مسألة: الصـ
ولا تجب المساواة على من يحدث من الأولاد بعد أن أخذ المتقدمون وقيل
بل تجب في ذلك. والله أعلم
مسألة: ومنه، وأما بيع الوالد لمال ولده فثابت كان الوالد غنيا أو فقيرا على ما يعملون به فإن كان الوالد غنيا لزمه قيمة المال لولده وإن كان فقيرا وكان البيع لابد للأب منه من قضاء دين وانفاق على نفسه فلا شيء على الأب لأبنه وإن كان لغير هذا فتعتبر معاينة فإن كان مما له البيع والاتلاف للقيمة فأشبه به الدين وان كان للاضرار أو للاتلاف على غير لازم فعلى الوالد قيمة المال وإنما توسطنا ما عليه العمل تقريبا للفهم والاختلاف مشهور. والله أعلم.
-
258