كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٥٨

مسألة

: ومنه، إن الولد يلحق أباه إذا جاءت به أمه لاقل من سنتين

وعليه لها النفقة منذ طلقها وقول منذ طلبت. والله أعلم

مسألة: ومنه، وفي المرأة إذا أبت أن ترضع ولدها أيحكم عليها بذلك ويحكم على أبيه أن يسلم أجره الرضاع أم لا؟

قال: إذا لم يصح لاب الصبي مرضعه لولده فانه يحكم على أمه برضاعه وعلى الأب أجرة الرضاع در همان وإن كانت أم الولد عند أب الولد فإنه يحكم عليها برضاعه وأما أجرة الرضاع فقول تلزمه وقول لا تلزمه. والله أعلم.

مسألة: ومنه، أن نفقة الأيتام على من يرثهم إذا كان من يرثهم أغنياء وفقراء فقول ان جميع النفقة على الأغنياء وقول بقدر نصيبهم ويحط عنهم بقدر صيب الفقراء وإن كانوا كلهم فقراء فلا يحكم عليهم بشيء وجائز أن ينفق عليهم من بيت مال المسلمين. والله أعلم

مسألة: عن الوالي عامر بن مسعود بن محمد رحمه الله: ونفقة الولد البالغ العاجز عن المكتسبة يلزم أباه إذا أبى أن يعوله أم لا؟ قال: فالذي عندي أن نفقته تلزمه إذا كان قادرا ولم يكن له وارث غيره وإن كان وارث فتلزم جميع الورثة إن كانوا قادرين على ذلك وأما صدقة الفطر فلا تلزم الأب ولا سائر الورثة عن ذلك الفقير. والله أعلم

دان:

مسألة: ابن عبيـ في صبية توفيت أمها وتشاجر أبوها وجدتها أم أمها كل منهما يريدها عنده هل للصبية الخيار وأولى بها من تختاره منهما إذا كانت تعقل الخيار أم أبوها أولى

بها من جدتها؟

قال: ان الصبية إذا كانت تعقل الخيار فإنها تخير بي أبيها وجدتها فحيث اختارت كانت عنده وقال من قال إن الأب أولى من الجدة على كل حال وأما إذا

-

-109 -