الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٥٩كانت الجده معروفة بالفساد مشتهرة به مع الخاص والعام من العباد فإن الأب أولى بأبنته الصبيه ولو اختارت الصبية جدتها فلا تترك عند جدتها. والله
أعلم.
مسألة: ومنه، والولد الصغير إذا طلبت أمه نفقته من أبيه إذا كان بائنا منها بطلاق فقال أنا معدم أيفرض عليه من مكسبته وإن امتنع يحبس أم لا؟ قال: إن نفقة الولد الصغير على أبيه فإن امتنع عن نفقته وكان قادرا
على نفقته بمال أو احتيال فجائز حبسه. والله أعلم
مسألة
•
: ومنه، وفي المرأة إذا أطعمت أو كست ابنتها من غير ان تطلب ذلك من أبيها على يد القائم بالأمر أيجب لها ما سملته من مالها لابنتها من أب
أبنتها فيما مضى أم لا؟ قال: أما في الحكم فلا يحكم لها على أب ابنتها بشيء فيما مضى وأما أم
اليتيمة إذا انفقت على أبنتها وكانت نيتها أن تأخذ من مال ابنتها ما تنفقه عليها وتكسوها فلها ذلك. والله أعلم
مسألة
: عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله: وإذا كان للرجل أولاد صغار ولهم مال أتكون النفقة في مالهم خاصة أم
على الوالد إذا كان مالهم غلته لا تكفي لنفقتهم أيجوز للوالد أن يأخذ الغلة مالهم وينفق عليهم من ماله ويأخذ هو الغلة على القول الذي تعمل عليه؟
من
قال: قد اختلف أهل العلم في نفقة الأولاد الصغار على أبيهم إذا كان لهم مال فقال من قال نفقتهم على والدهم دون مالهم وقال من قال لا نفقة لهم على والدهم إذا كان معهم مال ما يكفيهم لنفقتهم وكسوتهم وإن كان لهم مال يكفيهم لبعض نفقتهم وكسوتهم فعلى والدهم تمام ما يحتاجون إليه من والكسوة ويسقط عنه بقدر مالهم من المال وعلى قول من يقول ان نفقتهم عليه
النفقة
260