كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٦٠

ولو كان معهم

أعلم.

مال فليس له أخذ غله مالهم إذا كان هو مستعينا عن ذلك، والله

مسألة: عن الشيخ هلال بن عبد الله النزوي:

فيمن نذر إن عافى الله ولده فلان من مرضه أن يعطيه كذا فعافاه الله أيجب عليه أن يعطيه ما نذر له به ويكون سالما من العوض لبقية أولاده إن أعطاه ذلك أم لا؟ وإن تمادى الوالد في عطيته حتى حضره الموت فأوصى ان يعطى الابن من ماله ماكان نذر له في حياته أتجوز هذه الوصية للولد وتثبت له إذا كان معه وارث غيره أم لا؟ قال: ان كان أراد به وجه الله أو شكرا له على ما تفضل به عليه فأعطى ولده ذلك أو أهمله حتى حضره الموت فأوصى له بذلك فلا تلزمه ذلك لبقية أولاده في قول بعض المسلمين وأما إن أراد به حيفا أو جفاء وأثره على بقية أولاده فلا ينعقد النذر على ذلك وقيل لانذر في معصية الله فإن أعطاه على هذا النحو أو أوصى له بعد موته فيلزمه لبقية أولاده المساواة لهم بمثله وقيل يكفر على هذا وقيل يعذر وإن استحسن الاحتياط على المعنى الأول الثابت عليه قضاؤه ونذر لهم بمثل ما نذر لولده للذكر مثل حظ الانثيين ليكون مساويا لهم في كل نفع ومعروف فيعجبني ذلك بغير أوجبه عليه. والله أعلم.

مسألة: ابن عبيد دان: إن المطلقه لها الربابة على أب ولدها الذي ترضعه ويجبر الاب على تسليم الربابه وإن أبت أن ترضعه فلها ذلك إلا أن لا يوجد للولد من يرضعه غيرها وكان لا يقبل ثديا غير ثدي أمه فإنها تجبر على رضاعه ولها الربابه على أبيه، وأما المطلقه الحامل فلها النفقة منذ طلقها زوجها على أكثر القول والله

أعلم.

-

- 261