كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٦١

مسألة: الشيخ مسعود بن رمضان:

وفي الوالد إذا كان أحد أولاده محتاجا وطلب إليه ان يعطيه شيئا أيجوز له

أن يعطيه ولا يعطي الباقين من أولاده أم لا؟

قال: يجوز له ذلك وأفضل الصدقة على الولد والرحم إذا كان محتاجا لذلك ويجوز للوالد أن يعول الولد وزوجته وبنيه إذا كان الولد محتاجا وليس عليه أن يعطي بقية أولاده مثل ما أعطى أخاهم إذا لم يرد حيفا ولا أثره له على أخوته. والله أعلم.

مسألة: وأولاد الحر من الأمه المملوكة وكذلك إذا كانت هذه الأمه حاملا وطلقها أعليه نفقتهم أم لا؟

قال: أما أولاد الأمة المملوكة إذا كان أبوهم حرا ففي ذلك اختلاف قول انهم تبع لأمهم وقول تبع لأبيهم فعلى قول من يقول أنهم تبع لابيهم تلزمه نفقتهم في حال طفوليتهم وعلى قول من يقول أنهم تبع لأمهم فنفقتهم على سيد أمهم وهم مماليك وهذا أكثر القول فيما عرفنا، وأما نفقة الزوجة الأمة إذا طلقت وهي حامل فإن كان الطلاق تملك فيه رجعتها فلها النفقة وإن كان بائنا فلا نفقة لها ولو كانت حاملا هكذا جاء الأثر. والله أعلم

مسألة: عن الشيخ عبد الله بن غسان رحمه الله:

في المرأة إذا أعطت أولادها شيئا هل يلزمها لزوجها ووالدها بقدر ميراثهم منها وكذلك إن أعطت زوجها شيئا هل لديها ضمان لأولادها وإذا انفقت لولدها هل عليها ضمان لكل مولود يجيء من بعده؟

قال: إذا كانت العطية للأولاد كلهم بالسوية من أجل ان عليها ضمانا لاحديهم فلما ان اعطت الذي عليها له الضمان أعطت جميع أولادها فلا يلزمها شيء لبقية الوارث إذا كانت العطية عند الموت بلا ضمان عليها وإنما يريد المنع

- 262 -

-