كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٦٢

عن بقية الوارث فإنه لا يجوز لها وعليها الضمان لبقية الوارث وإن انفقت على

ولدها فليس عليها ضمان لكل مولود يجيء من بعده. والله أعلم

مسألة: ابن عبي دان:

وفي الجد إذا أعطى ابنه أو ابن أبنه أصلا أو سلاحا أو غله ماله وأراد انتزاعه أيجوز له ذلك أم لا؟

قال: أما ابنه مادام حيا فجائز له أخذ ما أعطاه وأما بعد موته فليس له

أخته وأما ابن ابنه فليس له أخذه منه على أكثر القول. والله أعلم مسألة: ومنه، وفي الأولاد إذا أرادت لهم أمهم النفقة والضحية للعيد

ايحكم على أبيهم بجميع ذلك أم لا؟ قال: أما الضحية فلا أقدر أحكم بها لهم على أبيهم وأما النفقة فلهم عليه وكذلك الأيتام ينفق عليهم من مالهم إذا كان لهم مال وإن لم يكن لهم مال فعلى أوليائهم ممن يرثهم. والله أعلم

مسألة: ومنه، ومتى يجب للولد العوض من أبيه مثل ما أعطى أخوته

إذا خرج من بطن أمه أم له حد محدود؟

قال: إذا أعطى الرجل أحد من أولاده شيئا وكان له أولاد صغار ولو كان مولودا به يوم العطية فعليه أن يعطيه وان كان لم يولد يوم العطية فليس له

عوض

قال المؤلف: في وجوب المواساة لمن يحدث من الأولاد بعد أن أخذ المتقدمون إختلاف وقد تقدم من هذا الباب من كتابنا هذا عن الصحبي ويعجبني قول من قال إنه لا مواساة عليه إلا لمن كان موجودا من أولاده. والله

أعلم

مسألة: ومنه، وفي رجل في يده مال لصبي من قبل ميراث وللصبي

- 263 -