الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٦٤له النفقه على من يرثه إذا كان فقيرا وكذلك تجب عليه النفقة لمن يرثه إذا كان غنيا وكان الذي يرثه فقيرا وكذلك جميع الذي يطلب النفقة عليه البينة إنه فقيرا أو مريض. والله أعلم
مسألة: ومنه، ومن باع مال ولده وكتبه للمشتري ولم يعرف الكاتب ان المال للولد أيثبت بيعه في مال ولده لأنه لم يذكر عند البيع أنه باع مال ولده أم لا؟
قال: إن بيع الوالد مال ولده فيه اختلاف والذي يعجبنا من القول أن بيع الوالد مال ولده جائز وثابت غير أنه يعجبنا من القول أن بيع الوالد مال ولده جائز وثابت غير أنه قد قال بعض المسلمين انه يكون للولد على والده ثمن ماله وخاصة إذا طلب الولد والده وكان الوالد غنيا وهذا القول يعجبني، وأما إذا كان الوالد فقيرا فلا يحكم على الوالد بشيء كان الولد صبيا أو بالغا على أكثر القول وقول لا يثبت بيعه المال ولده البالغ وأما الصبي فثابت والأول أكثر. والله
أعلم. مسألة: ومنه، ومن يحكم على الوالد لولده إذا رفع عليه بحقه وهل له
أن يبرئ نفسه من حق ولده كان غنيا أو فقيرا وهل عليه يمين؟ قال: إذا صح على الوالد حق لولده حكم عليه بتسليمه الى ولده إلا أن يبرى الوالد من حق ولده فإنه يبرأ، وأما لزوم اليمين على الوالد للولد فيه اختلاف والله أعلم. قول عليه يمين وقول لا يمين عليه وهو أكثر القول كان الوالد غنيا أو فقيرا. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفي امرأة ورجل حضرا عندي فطلبت المرأة من الرجل
الربابه لأجل ولدها منه؟
قال: إذا أقر الرجل ان هذا الولد ولده وطلبت أم الولد أجرة الرضاعة فلها ذلك وعندي اذا كان الوالد فقيرا فإذا سلم لأم ولده لارية فضة لكل شهر
265